8 ديسمبر 2024, 6:58 م
اصدر والى القضارف المكلف الفريق ركن محمد أحمد حسن أحمد إدريس أمر طوارئ رقم ( ٦ ) لسنة ٢٠٢٤ م بتمديد حالة الطوارئ بولاية القضارفويحظر الأمر تجوال الأشخاص واالمركبات من الساعة الساعة السابعة مساءا و حتى الساعة السادسة صباحا وتحظر خلال الفترة المنصوص عليها فى الفقرة ( ١ ) أعلاه حركة المركبات داخل حدود الولاية او بين محلياتها المختلفة او المركبات العابرة .
كما يحظر الأمر فتح المحال التجارية أو المقاهى بإستثناء الصيدليات والمؤسسات الصحية كما منع الأمر أى شخص سواءا أكان طبيعيا أو معنويا التعامل فى المواد البترولية او السلع الاستراتيجية ( سكر ، دقيق ، زيت ، ذرة ) أو نقلها إلا بموجب تصديق مسبق من السلطات المختصة كما يحظر على المواطنين التجمهر أو التجمع لأي غرض من الأغراض عدا المناسبات الإجتماعية و بموجب إذن من السلطات المختصة و يحظر إطلاق الأعيرة النارية فى المناسبات الإجتماعية أو غيرها
كما يحظر إستخدام الدرداقات من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة السادسة صباحا ويمنع منعا باتا إستخدام الدراجات النارية داخل حدود الولاية و يستثنى من تطبيق هذا الأمر فيما يتعلق بحظر التجوال الكوادر الطبية و الصحية والأجهزة العدلية وأصحاب المهن التى تقتضي أعمالهم التحرك خلال فترة الحظر بموجب تصريح من السلطات المختصة وفى إطار الأمر تفوض القوات النظامية والنيابة السلطات المنصوص عنها فى المادة ( ٥ ) من قانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة ١٩٩٧ م المتمثلة فى الحجز على وسائل النقل التى يشتبه بها و تكون موضع مخالفة لهذا الأمر وذلك حتى إكتمال التحرى و فرض الرقابة على أى ممتلكات أو منشآت
وذلك فى حدود تدابير الطوارئ وكل من يخالف هذا الأمر يعرض نفسه للعقوبة أدناه الغرامة مبلغ ( ١.٠٠٠.٠٠٠ ) واحد مليون جنيه لصالح حكومة الولاية أو السجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة أو العقوبتين معا ومصادرة السلع لصالح حكومة الولاية و فى حالة تكرار المخالفة يعاقب بالغرامة ( ١.٥٠٠.٠٠٠ ) واحد مليون و خمسمائة ألف جنيه لصالح حكومة الولاية أو السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو العقوبتين معا و مصادرة السلع الاستراتيجية و المواد البترولية لصالح حكومة الولاية.
فى حالة تكرار الفعل المحظور للمرة الثانية تتضاعف العقوبة و كل من يخالف حظر إستخدام الدرداقات من الساعة الرابعة عصرا حتى الساعة السادسة صباحا المنصوص عنها فى الفقرة ( ٧ ) من المحظورات، تصادر الدرداقة لصالح حكومة الولاية وعلى الجهات المعنية وضع القرار موضع التنفيذ