26 مارس 2025, 9:59 م
أكد وزير العدل المكلف، د. معاوية عثمان، أن لجنة إقامة ومتابعة الدعاوى الدولية ضد قوات الدعم السريع المتمردة وقادتها والدول المساندة لها، تعكف حالياً على وضع الدعاوى أمام كافة المحاكم الدولية والإقليمية لكافة الجهات التي تساند المليشيا المتمردة.
وقال الوزير في تصريحات صحفية ببورتسودان اليوم الأربعاء “نسعى حالياً عبر منظمات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية لتصنيف المليشيا كمنظمة إرهابية”، وأضاف ” نطمئن الشعب السوداني بأننا سنلاحق كل من وقف أو ساهم أو شارك مع المليشيا ولن يفلت أي شخص أجرم في حق شعبنا الأبي من العقاب”.
وحيا وزير العدل صمود القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وهم يحققون النصر تلو النصر بدخولهم القصر الجمهوري، وتنظيف مدينة الخرطوم من دسن العملاء والمتآمرين على بلادنا الحبيبة من مليشيا آل دقلو الإرهابية ومن ساندها وتحالف معها”.
وأشار الى صدور قرار مجلس السيادة الانتقالي رقم (82) لسنة 2024 بتشكيل لجنة لإقامة ومتابعة الدعاوى الدولية ضد قوات الدعم السريع المتمردة وقادتها والدول المساندة لها برئاسة وزير العدل، وعضوية الجهات المختصة بالدولة، مبيناً أن من أهم اختصاصات اللجنة :
(1) دراسة الخيارات القانونية التي يتيحها القانون الدولي لملاحقة مليشيا الدعم السريع المتمردة لارتكابها أفعال وجرائم في حق الدولة والمواطن.
(2) جمع الأدلة والاستعانة بكافة الوسائل المتاحة بكل ما يتصل بانتهاكات مليشيا الدعم السريع المتمردة والجهات المساندة لها.
(3) اتخاذ الإجراءات القانون على المستوى الإقليمي ضد الدول التي تساند مليشيا الدعم السريع المتمردة.
(4) اختيار الخبراء المختصين من السودانيين وغير السودانيين والتكليف بالمهام المطلوبة.
(5) اختيار وتكليف القانونيين السودانيين والأجانب الذين يتولون تمثيل السودان أمام المحاكم الدولية.
ومن ثم وضعت اللجنة خطتها ومنهج عملها، وشرعت في جمع البيانات التي تؤكد ارتكاب المليشيا المتمردة تلك الجرائم والانتهاكات من إبادة جماعية وتهجير قسري واغتصاب وتدمير البنية التحتية للدولة ونهب ممتلكات الدولة والمواطنين والأعيان المدنية بمعاونة ومساندة عدة دول.
تم تقديم دعوى ضد تشاد أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب قدمنا فيها بيانات دامغة ضد هذه الدولة.
وفقاً لنص المادة 36 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية والتي تقضي صراحة بامتداد ولايتها القضائية إلى جميع المسائل المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات وتختص كذلك بأية مسألة من مسائل القانون الدولي والتحقق من الوقائع التي تثبت خرقاً للالتزامات الدولية وتحدد نوع التعويض الذي يترتب على حذف الالتزام ومدى هذا التفويض.
قمنا بتقييد دعوى حكومة السودان ضد دولة الأمارات في اليوم الخامس من شهر مارس الحالي وذلك لمساندتها للمليشيا المتمردة وتقديم الدعم اللوجستي في كافة الجوانب والمشاركة الفعلية في هذه الحرب اللعينة التي تسببت في الإبادة الجماعية والتهجير القسري والاغتصاب والقتل والتعذيب، ولدينا بيانات قوية تثبت تورط دولة الأمارات في هذه الحرب وسنطالبها بالتعويض الكامل عن الأضرار التي لحقت بالدولة والمواطنين وفقاً للدراسات التي أعدتها بيوت خبرة متخصصة في هذا المجال.
ولقد حددت محكمة العدل الدولية منتصف أبريل الجاري لسماع المرافعات الشفوية والتي سنطالب من خلالها المحكمة بأن تتخذ إجراءات وتدابير مؤقتة وفقاً لنص المادة 41 من نظام المحكمة والمواد 73/74/75 من قواعد المحكمة وتتمثل في الآتي:
(أ) أن تتخذ دولة الأمارات وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي جميع التدابير التي تقع تحت سلطتها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ولاسيما:
(أولاً) القتل.
(ثانياً) التسبب في ضرر جسدي أو عقلي.
(ثالثا) التوقف نهائياً عن دعم مليشيا آل دقلو الإرهابية.