17 يوليو 2026, 6:53 م

أعلن وزير العدل، عبد الله درف، عن الفراغ من تحديد المسارات القانونية لمقاضاة الامارات والمليشيا أمام القضاء الدولي والمحاكم الأميركية، مؤكداً امتلاك الوزارة لبينات كافية وفوق مرحلة الشك المعقول لمقاضاتهم على الجرائم المرتكبة ضد الشعب السوداني.
جاء ذلك خلال وقوف وزير العدل، الخميس، على معرض الأسلحة المضبوطة التي استخدمتها مليشيا الدعم السريع في عدوانها على الشعب السوداني ويرأس الوزير اللجنة العليا لإقامة ومتابعة الدعاوى الدولية ضد المليشيا وداعميها والدول المساندة لها.
وأوضح درف، بحسب إعلام وزارة العدل، أن الزيارة جاءت في إطار عمل اللجنة الفرعية لجمع الأدلة والبينات، وتوثيق الأسلحة الحديثة المضبوطة التي تشمل مسيرات انتحارية واستراتيجية وأسلحة متنوعة ضبطت في أيدي هذه المليشيا المتمردة، مشيراً إلى أن البيانات المسجلة أظهرت أن المستخدم الأخير لها هو نظام أبو ظبي.
وأفاد الوزير أن الأسلحة التي تم ضبطها كلها حديثة، وأن تاريخ صنعها مدون بيونيو 2023م والأعوام 2024م و2025م، والمستخدم النهائي لها وفقاً للبيانات المسجلة هو نظام أبو ظبي، في انتهاك واضح للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية التي تمنع تصدير السلاح لطرف ثالث. ..وتضمنت المسارات القانونية التي شارك في إعدادها خبراء من وزارة العدل ومن خارجها، تحديد المرجعية القانونية وتحديد الجرائم، وهي: جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية، إضافة للجرائم المتعلقة بإمداد المليشيا بالسلاح والمرتزقة والتدريب،
وقال الوزير: “رسالتنا للعالم ولمجلس الأمن ولشرفاء العالم أن السبب الرئيسي في استمرار جرائم المليشيا وانتهاكاتها في مواجهة الشعب السوداني هو استمرار تدفق هذا السلاح من نظام أبو ظبي، وفي هذا الإطار نثمن بيان الاتحاد الأوروبي الذي ذكر نظام أبو ظبي بشكل واضح كجزء أصيل في الجرائم التي ارتكبت وترتكب في دارفور وكردفان”.
وتابع: “سنستمر في مقاضاة هذه المليشيا الإرهابية ونظام أبو ظبي أمام المحاكم الدولية للجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ارتكبتها في مواجهة المواطنين العزل، بدعم مباشر ومشاركة ميدانية من نظام أبو ظبي، وفقاً للبينات والأدلة القاطعة التي شهد عليها كل العالم”. وفي رده على أسئلة الإعلاميين حول الآليات الدولية والمحلية، بيّن الوزير أن هنالك مسارات قانونية مختلفة فيما يتعلق بهذه الدعاوى؛ منها المسار المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، والمسار المتعلق بمحكمة العدل الدولية، إضافة إلى المسار المتعلق بمقاضاة نظام أبو ظبي أمام المحاكم الأمريكية، ومحاكم في دول أخرى يسمح نظام التقاضي فيها بمقاضاة كل من ارتكب جريمة تصنف كجريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية